السنن الكبرى للنسائي 3986
الْخُطْبَةُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.