السنن الكبرى للنسائي 3641
النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِسِ فِي الْإِحْرَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ إِخْوَةٌ ثَلَاثَةٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثِقَةٌ حَافِظٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.