دليل

السنن الكبرى للنسائي 3842

إِنْشَادُ الشَّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشْيُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ [البحر الرجز] خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهْ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهْ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهْ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ أبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشِّعْرَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «خَلِّ عَنْهُ فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.