السنن الكبرى للنسائي 3909
اسْتِلَامُ الْحَجَرِ بِالْمِحْجَنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
«طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ النَّاسُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.