السنن الكبرى للنسائي 3644
النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَلْبَسُوا فِي الْإِحْرَامِ الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.