MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3644

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَلْبَسُوا فِي الْإِحْرَامِ الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا