دليل

السنن الكبرى للنسائي 3860

قَتْلُ الْغُرَابِ فِي الْحَرَمِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ البَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.