دليل

السنن الكبرى للنسائي 3803

قَتْلُ الْغُرَابِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ بُشَيْرٍ وَاسِطِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ «يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.