MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 4074

قَطْعُ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ

أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ «يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا