5. كتاب صلاة العيدين
مصنف عبد الرزاق 5635لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ: " إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ
مصنف عبد الرزاق 5636لا حكم مسجّل
أَنَّ مُجَاهِدًا " كَانَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 5637لا حكم مسجّل
كَانَ أَنَسٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنُ، وَأَخُوهُ سَعِيدٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ
مصنف عبد الرزاق 5638لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ
مصنف عبد الرزاق 5639لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ، وَأَخَاهُ سَعِيدًا، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
مصنف عبد الرزاق 5640لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ
مصنف عبد الرزاق 5641لا حكم مسجّل
جَاءَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلَّوْا، وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ عُمَرَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَصَلَّوْا، وَجِئْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَادٍّ عَلَى عَبْدٍ إِحْسَانًا، أَحْسَبُهُ
مصنف عبد الرزاق 5642لا حكم مسجّل
خَرَجَ عَلِيٌّ يَوْمَ عِيدٍ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ نَهَيْتَهُمْ، فَقَالَ: " مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِنْ صَلَّاهَا، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا شَهِدْنَا، أَوْ قَالَ: بِمَا حَضَرْنَا
مصنف عبد الرزاق 5643لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ -: " يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ
مصنف عبد الرزاق 5644لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا " قَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ قَدْ صَلَّيْتُ ؟ قَالَ: " قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ
مصنف عبد الرزاق 5645لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
مصنف عبد الرزاق 5646لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
مصنف عبد الرزاق 5647لا حكم مسجّل
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ
مصنف عبد الرزاق 5648لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ " لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 5649لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ
مصنف عبد الرزاق 5650لا حكم مسجّل
5650 5613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ
مصنف عبد الرزاق 5651لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى
مصنف عبد الرزاق 5652لا حكم مسجّل
مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ
مصنف عبد الرزاق 5653لا حكم مسجّل
كَانَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
مصنف عبد الرزاق 5654لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 5655لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ صَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 5656لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا
مصنف عبد الرزاق 5657لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا
مصنف عبد الرزاق 5658لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا
مصنف عبد الرزاق 5659لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَامِرًا " يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5660لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: " إِلَّا بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 5661لا حكم مسجّل
لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
مصنف عبد الرزاق 5662لا حكم مسجّل
وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
مصنف عبد الرزاق 5663لا حكم مسجّل
لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ
مصنف عبد الرزاق 5664لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ: " أَلَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ يُصَلُّونَ ؟ " فَقُلْنَا: أَلَا تَنْهَاهُمْ ؟ فَقَالَ: " أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى " قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
مصنف عبد الرزاق 5665لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى
مصنف عبد الرزاق 5666لا حكم مسجّل
أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ: " فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: " إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ " قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ قَالُوا: هَلَّا آذَنْتَنَا ؟ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَعُدِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مصنف عبد الرزاق 5667لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، فَكُلُّهُمْ " صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
مصنف عبد الرزاق 5668لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ عَلَى بَعِيرِهِ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ
مصنف عبد الرزاق 5669لا حكم مسجّل
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً
مصنف عبد الرزاق 5670لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، كُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ قَالَ: نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ﴾فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: " أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ "، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ تُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ - لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ - قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ، قَالَ: فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ لَكُنَّ فِدًا لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ
مصنف عبد الرزاق 5671لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: " تَصَدَّقْنَ " قَالَ: فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَجَعَلَهُ فِي ثَوْبٍ حَتَّى أَمْضَاهُ
مصنف عبد الرزاق 5672لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ فَيَقُولُ: " تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا " فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْخَاتَمِ وَالْقُرْطِ وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضْرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثًا ذَكَرَهُ، وَإِلَّا انْصَرَفَ
مصنف عبد الرزاق 5673لا حكم مسجّل
كَانَ يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، فَيَكُونُ فِي خُطْبَتِهِ الْأَمْرُ بِالْبَعْثِ وَبِالسَّرِيَّةِ
مصنف عبد الرزاق 5674لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمُكُمْ تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ " قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ " قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَرْجِعْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَشْهَدِ الصَّلَاةَ " قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ "
مصنف عبد الرزاق 5675لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ
مصنف عبد الرزاق 5676لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ فَخَطَبَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ
مصنف عبد الرزاق 5677لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عِيدٍ "، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
مصنف عبد الرزاق 5678لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَذْكُرُ اللهَ الْإِنْسَانُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ: " لَا، كُلُّ عِيدٍ فَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهِ
مصنف عبد الرزاق 5679لا حكم مسجّل
السُّكُوتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ
مصنف عبد الرزاق 5680لا حكم مسجّل
وَجَبَ الْإِنْصَاتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالِاسْتِسْقَاءِ
مصنف عبد الرزاق 5681لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي، أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 5682لا حكم مسجّل
أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ، فَلَمَّا صَلَّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ
مصنف عبد الرزاق 5683لا حكم مسجّل
5683 5645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. متن مخفيأَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ فَلَمَّا صَلَّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ
مصنف عبد الرزاق 5684لا حكم مسجّل
أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُعَاوِيَةُ
مصنف عبد الرزاق 5685لا حكم مسجّل
أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ فِي الْعِيدِ أَوْ عُثْمَانُ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 5686لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ الْكِنْدِيُّ قَدْ بَنَى لِمَرْوَانَ مِنْبَرًا مِنْ لَبِنٍ وَطِينٍ، فَعَدَلَ مَرْوَانُ إِلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى حَاذَى بِهِ فَجَاذَبْتُهُ لِيَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ "، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، تُرِكَ مَا تَعْلَمُ، فَقَالَ: كَلَّا وَرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا نَعْلَمُ ثُمَّ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ
مصنف عبد الرزاق 5687لا حكم مسجّل
أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: يَا فُلَانُ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ "
مصنف عبد الرزاق 5688لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى كَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُجُ أَحَدُهُمْ مِنْ بَيْتِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ لِلصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: " كَانُوا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى فَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَخْطُبُونَ قَلِيلًا سُوَيْعَةً "، يُقَلِّلُ خُطْبَتَهُمْ ؟ قَالَ: " لَا يَحْبِسُونَ النَّاسَ شَيْئًا " قَالَ: ثُمَّ يَنْزِلُونَ فَيَخْرُجُ النَّاسُ، قَالَ: " مَا جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا "، فَكَيْفَ يُخْشَى أَنْ يَحْبِسُوا النَّاسَ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا لَا يَجْلِسُونَ، إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَنْزِلُ، " وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ، إِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً، الْأُولَى قَالَ: " لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلَّا مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى جَاءَ مُعَاوِيَةُ حِينَ حَجَّ بِالْمِنْبَرِ فَتَرَكَهُ " قَالَ: " فَلَا يَزَالُونَ يَخْطُبُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ بَعْدُ
مصنف عبد الرزاق 5689لا حكم مسجّل
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ: " أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ، وَذَكِّرِ النَّاسَ، وَعَجِّلِ الْأَضْحَى
مصنف عبد الرزاق 5690لا حكم مسجّل
أَنَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْنِ قَائِمًا
مصنف عبد الرزاق 5691لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ
مصنف عبد الرزاق 5692لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ، حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ
مصنف عبد الرزاق 5693لا حكم مسجّل
كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ: " يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، يَدْعُو بِدَعَوَاتٍ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ
مصنف عبد الرزاق 5694لا حكم مسجّل
شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ
مصنف عبد الرزاق 5695لا حكم مسجّل
شَهِدَ الْمُغِيرَةَ " صَلَّى فِيهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ
مصنف عبد الرزاق 5696لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْبَقِيعَ، فَنُوِّلَ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق 5697لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ " يَخْطُبُ وَفِي يَدِهِ عَصًا
مصنف عبد الرزاق 5698لا حكم مسجّل
نص إضافينص إضافيأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمْ يَكُنْ لَهُ يُخْرَجُ مِنْبَرٌ وَلَا لِأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ مَرْوَانُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: " أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُفْعَلُ، وَجَلَسْتَ فِي الْخُطْبَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُجْلَسُ " قَالَ: " إِنَّ تِلْكَ السُّنَّةَ قَدْ تُرِكَتْ
مصنف عبد الرزاق 5699لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنَزَةٍ فَيَرْكُزُهَا فِي الْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق 5700لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا
مصنف عبد الرزاق 5701لا حكم مسجّل
رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا
مصنف عبد الرزاق 5702لا حكم مسجّل
كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُرَغِّبُهُمْ فِي الْعِيدَيْنِ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا فَلْيَفْعَلْ
مصنف عبد الرزاق 5703لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرُّكُوبَ فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ
مصنف عبد الرزاق 5704لا حكم مسجّل
خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً، وَخُرُوجُ يَوْمِ الْأَضْحَى يَعْدِلُ حَجَّةً
مصنف عبد الرزاق 5705لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا
مصنف عبد الرزاق 5706لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ
مصنف عبد الرزاق 5707لا حكم مسجّل
5707 5669 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: " إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا فَيَخْرُجُوا ". متن مخفينَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا فَيَخْرُجُوا
مصنف عبد الرزاق 5708لا حكم مسجّل
إِذَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ
مصنف عبد الرزاق 5709لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَنَّهُ يُكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا
مصنف عبد الرزاق 5710لا حكم مسجّل
يُكَبِّرُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ، وَسَبْعًا فِي ". عَالَجْتُهُ عَلَى أَنْ يُفَسِّرَ لِي أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ - فَظَنَنْتُ أَنَّ قَوْلَهُ -: حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ فِي الْخُطْبَةِ الْآخِرَةِ
مصنف عبد الرزاق 5711لا حكم مسجّل
السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ
مصنف عبد الرزاق 5712لا حكم مسجّل
5712 5674 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ نَحْوَهُ. متن مخفيالسُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ
مصنف عبد الرزاق 5713لا حكم مسجّل
بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.
مصنف عبد الرزاق 5714لا حكم مسجّل
التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ: سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الِاسْتِفْتَاحِ لِلصَّلَاةِ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ سِتٌّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَمِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا، وَفِي الْأُخْرَى سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ لِلرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا " قُلْتُ لَهُ: إِنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ، يُكَبِّرُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قُلْتُ: مَنْ ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.
مصنف عبد الرزاق 5715لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُخْرَى خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ
مصنف عبد الرزاق 5716لا حكم مسجّل
نص إضافيعَلِيٌّ: يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ " قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 5717لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ
مصنف عبد الرزاق 5718لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ " يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
مصنف عبد الرزاق 5719لا حكم مسجّل
5719 5681 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيشَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
مصنف عبد الرزاق 5720لا حكم مسجّل
5720 5682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيشَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
مصنف عبد الرزاق 5721لا حكم مسجّل
التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا
مصنف عبد الرزاق 5722لا حكم مسجّل
كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالِاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى
مصنف عبد الرزاق 5723لا حكم مسجّل
فِي الْأُولَى خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ وَبِتَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى أَرْبَعَةٌ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ
مصنف عبد الرزاق 5724لا حكم مسجّل
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ، فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ
مصنف عبد الرزاق 5725لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ
مصنف عبد الرزاق 5726لا حكم مسجّل
سَأَلَ مَسْرُوقًا عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ قَالَ: " يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْآخِرَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَرْكَعُ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 5727لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ " كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5728لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الْأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ فِي شَيْءٍ يَصْنَعُونَهُ ؟ قَالَ: " صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ "، وَقَالَ: " حَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُرُوهَا كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلَاةِ الْفِطْرِ
مصنف عبد الرزاق 5729لا حكم مسجّل
أَنَّ فِي الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ
مصنف عبد الرزاق 5730لا حكم مسجّل
أَنَّ فِي الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ
مصنف عبد الرزاق 5731لا حكم مسجّل
إِنِّي لَا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ
مصنف عبد الرزاق 5732لا حكم مسجّل
التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا، وَفِي الْآخِرَةِ ثَلَاثًا، فَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ
مصنف عبد الرزاق 5733لا حكم مسجّل
سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ " قَالَ: " وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ
مصنف عبد الرزاق 5734لا حكم مسجّل
يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعَلُومٌ وَلَا مِنْ دُعَاءٍ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ كَذَلِكَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَاعَةٌ يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُكَبِّرَ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّابِعَةَ لِلرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيَذْكُرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يُكَبِّرَ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّادِسَةَ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، كُلُّهُنَّ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَهُوَ قَائِمٌ ". قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا يُحْتَسَبُ فِي ذَلِكَ بِتَكْبِيرَةِ السُّجُودِ
مصنف عبد الرزاق 5735لا حكم مسجّل
أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرَ كَلِمَةٍ
مصنف عبد الرزاق 5736لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ، يُقَالُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالُ التَّكْبِيرُ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: " لَمْ يَبْلُغْنِي
مصنف عبد الرزاق 5737لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةَ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا
مصنف عبد الرزاق 5738لا حكم مسجّل
فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ
مصنف عبد الرزاق 5739لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾قَالَ: " وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مصنف عبد الرزاق 5740لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ ق وَ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾
مصنف عبد الرزاق 5741لا حكم مسجّل
خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ ؟ فَقَالَ: " بِقَافْ، وَاقْتَرَبَتْ
مصنف عبد الرزاق 5742لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ ﴾
مصنف عبد الرزاق 5743لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ " يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، وَفِي الْآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾
مصنف عبد الرزاق 5744لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْعِيدَيْنِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾
مصنف عبد الرزاق 5745لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ
مصنف عبد الرزاق 5746لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ " قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ بِأَنْ يُوتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ ؟ " قَالَ عَطَاءٌ: " لَا يَتِمَّانِ أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا " قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَحَقٌّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضُرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ " قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ ذَلِكَ تَتْرَى، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ: حَقٌّ ذَلِكَ، فَأَمَّا كَحَقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ لَا بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ
مصنف عبد الرزاق 5747لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ إِلَّا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ، يَقُولُونَ: هَذِهِ فَرِيضَةٌ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ
مصنف عبد الرزاق 5748لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ
مصنف عبد الرزاق 5749لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، فَذَكَرْتُ بَعْدَمَا فَرَغَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: " تُعِيدُهَا ". وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
مصنف عبد الرزاق 5750لا حكم مسجّل
إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ.
مصنف عبد الرزاق 5751لا حكم مسجّل
مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مصنف عبد الرزاق 5752لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ، قَالَ: " يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ، وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ
مصنف عبد الرزاق 5753لا حكم مسجّل
مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ
مصنف عبد الرزاق 5754لا حكم مسجّل
مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ. قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5755لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قُرَى غَرِيبَةٍ، فَدَكَ وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى، عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ: أَنْ يُجَمِّعُوا وَأَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5756لا حكم مسجّل
كَانَ أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَكَانَ يَوْمُ فِطْرٍ، فَكُلِّمَ أَبُو عِيَاضٍ، وَدَعَا لَهُمْ وَأَمَّهُمْ بِرَكْعَتَيْنِ ". قَالَ: وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
مصنف عبد الرزاق 5757لا حكم مسجّل
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
مصنف عبد الرزاق 5758لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ
مصنف عبد الرزاق 5759لا حكم مسجّل
غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ، فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، وَأُمِرْنَا فِي الْعِيدَيْنِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ يُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالَتْ حَفْصَةُ: " فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: " نَعَمْ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ " قَالَتْ: " فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف عبد الرزاق 5760لا حكم مسجّل
5760 5722 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. متن مخفيغَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى وَأُمِرْنَا فِي الْعِيدَيْنِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ يُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَتْ حَفْصَةُ فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالحُيَّضَ قَالَتْ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، أَنَّأُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ حَدَّثَتْهَا.
مصنف عبد الرزاق 5761لا حكم مسجّل
كَانَتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5762لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ
مصنف عبد الرزاق 5763لا حكم مسجّل
إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَطُّ حَيْثُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: " اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا، وَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةَ صَلَاةِ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ". قَالَ: " فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ". قَالَ: " وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوْمَئِذٍ ". قَالَ: " حَتَّى بَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا كَذَلِكَ صُلِّيَا وَاحِدَةً
مصنف عبد الرزاق 5764لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ
مصنف عبد الرزاق 5765لا حكم مسجّل
يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ
مصنف عبد الرزاق 5766لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ - أَوْ أَضْحَى وَجُمُعَةٌ - قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ
مصنف عبد الرزاق 5767لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ خَطَبَ، فَأَذِنَ لِلْأَنْصَارِ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي وَتَرْكِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ
مصنف عبد الرزاق 5768لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ، فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ: " مَنْ كَانَ هَاهُنَا فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ، كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ، يُرِيدُ الْجُمُعَةَ
مصنف عبد الرزاق 5769لا حكم مسجّل
اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَقَالَ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ
مصنف عبد الرزاق 5770لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ
مصنف عبد الرزاق 5771لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ، وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ
مصنف عبد الرزاق 5772لا حكم مسجّل
إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيفَةِ، قُلْنَا لَهُ: مَا الصَّرِيفَةُ ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ الْأَكْلَةُ، أَوْ أَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ أَوِ النَّبِيذِ أَوِ الْمَاءِ، قُلْتُ: فَعَلَامَ تُؤَوِّلُ هَذَا ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى، فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِأَنْ لَا نَعْجَلَ عَنِ الصَّلَاةِ " قَالَ: وَرُبَّمَا غَدَوْتُ وَلَمْ أَذُقْ إِلَّا الْمَاءَ
مصنف عبد الرزاق 5773لا حكم مسجّل
كَانَ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى. قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرُوا
مصنف عبد الرزاق 5774لا حكم مسجّل
أَكَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَهُ.
مصنف عبد الرزاق 5775لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 5776لا حكم مسجّل
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى
مصنف عبد الرزاق 5777لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ، فَخَرَجَ وَفِي يَدِهِ رَغِيفٌ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَسْجِدِ - أَوْ قَالَ: إِلَى الْمُصَلَّى
مصنف عبد الرزاق 5778لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: " وَلَا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 5779لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا
مصنف عبد الرزاق 5780لا حكم مسجّل
لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ
مصنف عبد الرزاق 5781لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ
مصنف عبد الرزاق 5782لا حكم مسجّل
السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ.
مصنف عبد الرزاق 5783لا حكم مسجّل
ذَاكَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ نُزُولِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَوْلَهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ كَهَيْئَتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
مصنف عبد الرزاق 5784لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الِاسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: " لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُخَصُّ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ
مصنف عبد الرزاق 5785لا حكم مسجّل
كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
مصنف عبد الرزاق 5786لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَقُولُ: " لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ
مصنف عبد الرزاق 5787لا حكم مسجّل
الِاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ " قُلْتُ: أَفَيُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ: " لَا
مصنف عبد الرزاق 5788لا حكم مسجّل
الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: " كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ
مصنف عبد الرزاق 5789لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
مصنف عبد الرزاق 5790لا حكم مسجّل
وَيَتَطَيَّبُ
مصنف عبد الرزاق 5791لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
مصنف عبد الرزاق 5792لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَلَا يَأْتِي مَنْزِلَهُ
مصنف عبد الرزاق 5793لا حكم مسجّل
كَانُوا يُصَلُّونَ الصُّبْحَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ.
مصنف عبد الرزاق 5794لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ وَالِاحْتِلَامِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وَإِذَا احْتَجَمْتُ
مصنف عبد الرزاق 5795لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَقْتَاتُ بِهِ ".
مصنف عبد الرزاق 5796لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلَهُ
مصنف عبد الرزاق 5797لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصْرٍ غَيْرِ مِصْرِي، فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي، فَأُؤَدِّي الْفِطْرَ بِهِ - أَوْ أُؤَدِّي - بِمِكْيَالِ مِصْرِي ؟ قَالَ: " مَا عَلَيْكَ إِلَّا ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ " قَالَ: كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْغَرُ
مصنف عبد الرزاق 5798لا حكم مسجّل
أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ ﷺ ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: " عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ
مصنف عبد الرزاق 5799لا حكم مسجّل
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى: صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
مصنف عبد الرزاق 5800لا حكم مسجّل
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ
مصنف عبد الرزاق 5801لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، عَبْدٍ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
مصنف عبد الرزاق 5802لا حكم مسجّل
5802 5764 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ. متن مخفيأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
مصنف عبد الرزاق 5803لا حكم مسجّل
عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ إِلَّا أَعْبُدٌ يُدَارُونَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ ". قَالَ عَطَاءٌ: " فَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ، وَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ
مصنف عبد الرزاق 5804لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ
مصنف عبد الرزاق 5805لا حكم مسجّل
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ، صَاعًا صَاعًا
مصنف عبد الرزاق 5806لا حكم مسجّل
زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
مصنف عبد الرزاق 5807لا حكم مسجّل
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
مصنف عبد الرزاق 5808لا حكم مسجّل
عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ
مصنف عبد الرزاق 5809لا حكم مسجّل
كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ ".
مصنف عبد الرزاق 5810لا حكم مسجّل
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ
مصنف عبد الرزاق 5811لا حكم مسجّل
عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
مصنف عبد الرزاق 5812لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5813لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ حِنْطَةً عِدْلَهُ
مصنف عبد الرزاق 5814لا حكم مسجّل
أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5815لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ " أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5816لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ مَعْمَرٌ: " هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ ".
مصنف عبد الرزاق 5817لا حكم مسجّل
كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا - أَوْ مُعْتَمِرًا - فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ: أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا
مصنف عبد الرزاق 5818لا حكم مسجّل
كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ، فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ مُدًّا
مصنف عبد الرزاق 5819لا حكم مسجّل
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَ بُدُّ الْحِنْطَةِ فَأُخْرِجَتْ
مصنف عبد الرزاق 5820لا حكم مسجّل
كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ".
مصنف عبد الرزاق 5821لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ
مصنف عبد الرزاق 5822لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِطْعَامِ الْفِطْرِ، فَقَالَا: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ
مصنف عبد الرزاق 5823لا حكم مسجّل
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
مصنف عبد الرزاق 5824لا حكم مسجّل
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
مصنف عبد الرزاق 5825لا حكم مسجّل
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: مِنَ الشَّعِيرِ، وَالْأَقِطِ، وَالتَّمْرِ ". قَالَ عِيَاضٌ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْحِنْطَةِ ؟ قَالَ: " كَثُرَتْ بَعْدُ فَأُخْرِجَتْ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ
مصنف عبد الرزاق 5826لا حكم مسجّل
كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
مصنف عبد الرزاق 5827لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا ؟ أَيَخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا
مصنف عبد الرزاق 5828لا حكم مسجّل
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 5829لا حكم مسجّل
كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
مصنف عبد الرزاق 5830لا حكم مسجّل
جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ " قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: فَقُلْتُ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ
مصنف عبد الرزاق 5831لا حكم مسجّل
5831 5793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ. متن مخفيجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ وَعَنْ رَقِيقِهِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ نَعَمْ أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ
مصنف عبد الرزاق 5832لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ، وَنَخْلَةُ، وَعَرَفَةُ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قُلْتُ: أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ ؟ قَالَ: " بَلْ عِنْدَنَا
مصنف عبد الرزاق 5833لا حكم مسجّل
عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾
مصنف عبد الرزاق 5834لا حكم مسجّل
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾قَالَ: " بِعَمَلٍ صَالِحٍ
مصنف عبد الرزاق 5835لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾لِلْفِطْرِ ؟ قَالَ: " هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا
مصنف عبد الرزاق 5836لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ: " لَا، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى
مصنف عبد الرزاق 5837لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَطَاءٌ: " هَمُّ أَهْلِ الْبَادِيَةِ هَمُّ أَنْفُسِهِمْ، رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا
مصنف عبد الرزاق 5838لا حكم مسجّل
زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي
مصنف عبد الرزاق 5839لا حكم مسجّل
كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ وَفِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، خَمْسُونَ يَمِينًا كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ -، فَأَقَرَّ النَّبِيُّ ﷺ قَسَامَةَ الدَّمِ كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
مصنف عبد الرزاق 5840لا حكم مسجّل
سَأَلْنَا سَعْدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
مصنف عبد الرزاق 5841لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحَنَّ عَلَيْهِمْ
مصنف عبد الرزاق 5842لا حكم مسجّل
إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ
مصنف عبد الرزاق 5843لا حكم مسجّل
اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا، فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَعْتِقَ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ
مصنف عبد الرزاق 5844لا حكم مسجّل
كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ
مصنف عبد الرزاق 5845لا حكم مسجّل
5845 5806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ. متن مخفيكَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ
مصنف عبد الرزاق 5846لا حكم مسجّل
لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ
مصنف عبد الرزاق 5847لا حكم مسجّل
فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ: " لَا يُدَارُونَ قَالَ: " هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ
مصنف عبد الرزاق 5848لا حكم مسجّل
لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ
مصنف عبد الرزاق 5849لا حكم مسجّل
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
مصنف عبد الرزاق 5850لا حكم مسجّل
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا
مصنف عبد الرزاق 5851لا حكم مسجّل
يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا
مصنف عبد الرزاق 5852لا حكم مسجّل
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
مصنف عبد الرزاق 5853لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
مصنف عبد الرزاق 5854لا حكم مسجّل
لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
مصنف عبد الرزاق 5855لا حكم مسجّل
بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، مِسْكِينٍ أَوْ غَنِيٍّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيًّا فَيُوجَدُ
مصنف عبد الرزاق 5856لا حكم مسجّل
كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ
مصنف عبد الرزاق 5857لا حكم مسجّل
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا
مصنف عبد الرزاق 5858لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: " إِنْسَانٌ أَيَاخُذُ مِنْهَا ؟ " قَالَ: نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 5859لا حكم مسجّل
يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا
مصنف عبد الرزاق 5860لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ
مصنف عبد الرزاق 5861لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ؟ قَالَ: " لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ
مصنف عبد الرزاق 5862لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ
مصنف عبد الرزاق 5863لا حكم مسجّل
5863 5824 - وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيإِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ
مصنف عبد الرزاق 5864لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَطَاءٌ: هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " لَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ
مصنف عبد الرزاق 5865لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 5866لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي - أَوْ قَالَ: يُلْقِي - عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ
مصنف عبد الرزاق 5867لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ
مصنف عبد الرزاق 5868لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 5869لا حكم مسجّل
هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ
مصنف عبد الرزاق 5870لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا: " لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ
مصنف عبد الرزاق 5871لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
مصنف عبد الرزاق 5872لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ عَنْ سِتِّينَ - أَوْ سَبْعِينَ
مصنف عبد الرزاق 5873لا حكم مسجّل
إِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفِطْرِ
مصنف عبد الرزاق 5874لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَأْمُرُ بِطَعَامِكَ ؟ قَالَ: أَغْدُو سَحَرًا فَآمُرُ بِهِ فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ
مصنف عبد الرزاق 5875لا حكم مسجّل
مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 5876لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5877لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5878لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5879لا حكم مسجّل
كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى
مصنف عبد الرزاق 5880لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " قَالَ: " وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
مصنف عبد الرزاق 5881لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: " لَا
مصنف عبد الرزاق 5882لا حكم مسجّل
أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا، فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُو
مصنف عبد الرزاق 5883لا حكم مسجّل
5883 5844 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. متن مخفيأَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُو سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وقدسمعته من عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: " أَدْرَكْتُ
مصنف عبد الرزاق 5884لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى
مصنف عبد الرزاق 5885لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً
مصنف عبد الرزاق 5886لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ، وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى
مصنف عبد الرزاق 5887لا حكم مسجّل
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَأَمَرَنَا بِإِخْرَاجِهَا، قِيلَ: فِإِنَّهُمْ يَقْتَضُونَهَا قَالَ: " فَلَا تُبَلِّغُوهُمْ إِيَّاهَا وَلَا تُنْعِمُوهُمْ عَيْنًا
مصنف عبد الرزاق 5888لا حكم مسجّل
كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ
مصنف عبد الرزاق 5889لا حكم مسجّل
كَانَ أَيُّوبُ " يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الْأَطْبَاقِ
مصنف عبد الرزاق 5890لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ " أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَتَطْرَحُ أَنْتَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا لَا يُخَزِّنُونَهَا فَنَعَمْ، فَإِذَا عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يُخَزِّنُونَهَا قَسَمْتُهَا فِي جِيرَانِي قُلْنَا لَهُ: فَكَانَ مَعْمَرٌ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ لَا يُخَزِّنُونَهَا
مصنف عبد الرزاق 5891لا حكم مسجّل
كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ
مصنف عبد الرزاق 5892لا حكم مسجّل
إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ
مصنف عبد الرزاق 5893لا حكم مسجّل
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، فَدَكَ، وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى، مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُجَمِّعُوا وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5894لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 5895لا حكم مسجّل
أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا أَمَرَهُنَّ فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى يَقُولُ: " يَوْمُ عِيدٍ
مصنف عبد الرزاق 5896لا حكم مسجّل
أُخْبِرْتُ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الصُّبْحِ
مصنف عبد الرزاق 5897لا حكم مسجّل
بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ أَبِيكَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ لِكُلِّ عِيدَيْنِ بُرْدًا، فَقَالَ: لَمْ أَقُلْ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي أَنَّهُ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ حُلَّةً - أَوْ بُرْدًا