مصنف عبد الرزاق 5892
باب هل يصليها أهل البادية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.