دليل

مصنف عبد الرزاق 5892

باب هل يصليها أهل البادية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.