دليل

مصنف عبد الرزاق 5655

باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ صَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.