مصنف عبد الرزاق 5704
باب الركوب في العيدين وفضل صلاة الفطر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ:
خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً، وَخُرُوجُ يَوْمِ الْأَضْحَى يَعْدِلُ حَجَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.