دليل

مصنف عبد الرزاق 5707

باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة

5707 5669 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: " إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا فَيَخْرُجُوا ". متن مخفينَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا فَيَخْرُجُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.