دليل

مصنف عبد الرزاق 5752

باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ، قَالَ: " يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ، وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.