مصنف عبد الرزاق 5635
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ: " إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.