دليل

مصنف عبد الرزاق 5635

باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ: " إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.