دليل

مصنف عبد الرزاق 5795

باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَقْتَاتُ بِهِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.