دليل

مصنف عبد الرزاق 5831

باب هل يؤديها أهل البادية

5831 5793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ. متن مخفيجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ وَعَنْ رَقِيقِهِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ نَعَمْ أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.