دليل

مصنف عبد الرزاق 5662

باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.