دليل

مصنف عبد الرزاق 5838

باب هل يؤديها أهل البادية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.