دليل

مصنف عبد الرزاق 5668

باب الأذان لهما

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: بَلَغَنِي

أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ عَلَى بَعِيرِهِ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.