دليل

مصنف عبد الرزاق 5644

باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا " قَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ قَدْ صَلَّيْتُ ؟ قَالَ: " قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.