مصنف عبد الرزاق 5644
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا " قَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ قَدْ صَلَّيْتُ ؟ قَالَ: " قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.