مصنف عبد الرزاق 5653
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
كَانَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.