دليل

مصنف عبد الرزاق 5832

باب هل يؤديها أهل البادية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ، وَنَخْلَةُ، وَعَرَفَةُ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قُلْتُ: أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ ؟ قَالَ: " بَلْ عِنْدَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.