مصنف عبد الرزاق 5832
باب هل يؤديها أهل البادية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ، وَنَخْلَةُ، وَعَرَفَةُ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قُلْتُ: أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ ؟ قَالَ: " بَلْ عِنْدَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.