مصنف عبد الرزاق 5813
باب زكاة الفطر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ حِنْطَةً عِدْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.