دليل

مصنف عبد الرزاق 5660

باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: " إِلَّا بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.