مصنف عبد الرزاق 5660
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: " إِلَّا بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.