مصنف عبد الرزاق 5857
باب هل يؤديها المحتاج
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.