دليل

مصنف عبد الرزاق 5857

باب هل يؤديها المحتاج

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.