دليل

مصنف عبد الرزاق 5859

باب هل يؤديها المحتاج

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.