دليل

مصنف عبد الرزاق 5750

باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.