مصنف عبد الرزاق 5750
باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.