مصنف عبد الرزاق 5648
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ " لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.