مصنف عبد الرزاق 5708
باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "
إِذَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.