دليل

مصنف عبد الرزاق 5708

باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "

إِذَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.