دليل

مصنف عبد الرزاق 5836

باب هل يؤديها أهل البادية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ: " لَا، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.