دليل

مصنف عبد الرزاق 5749

باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، فَذَكَرْتُ بَعْدَمَا فَرَغَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: " تُعِيدُهَا ". وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.