مصنف عبد الرزاق 5749
باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، فَذَكَرْتُ بَعْدَمَا فَرَغَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: " تُعِيدُهَا ". وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.