دليل

مصنف عبد الرزاق 5799

باب زكاة الفطر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى: صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.