دليل

مصنف عبد الرزاق 5663

باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُونَ:

لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.