مصنف عبد الرزاق 5663
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُونَ:
لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.