مصنف عبد الرزاق 5688
باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى كَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُجُ أَحَدُهُمْ مِنْ بَيْتِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ لِلصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: " كَانُوا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى فَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَخْطُبُونَ قَلِيلًا سُوَيْعَةً "، يُقَلِّلُ خُطْبَتَهُمْ ؟ قَالَ: " لَا يَحْبِسُونَ النَّاسَ شَيْئًا " قَالَ: ثُمَّ يَنْزِلُونَ فَيَخْرُجُ النَّاسُ، قَالَ: " مَا جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا "، فَكَيْفَ يُخْشَى أَنْ يَحْبِسُوا النَّاسَ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا لَا يَجْلِسُونَ، إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَنْزِلُ، " وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ، إِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً، الْأُولَى قَالَ: " لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلَّا مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى جَاءَ مُعَاوِيَةُ حِينَ حَجَّ بِالْمِنْبَرِ فَتَرَكَهُ " قَالَ: " فَلَا يَزَالُونَ يَخْطُبُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.