مصنف عبد الرزاق 5654
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.