دليل

مصنف عبد الرزاق 5656

باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.