مصنف عبد الرزاق 5656
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.