مصنف عبد الرزاق 5835
باب هل يؤديها أهل البادية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾لِلْفِطْرِ ؟ قَالَ: " هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.