دليل

مصنف عبد الرزاق 5835

باب هل يؤديها أهل البادية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾لِلْفِطْرِ ؟ قَالَ: " هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.