دليل

مصنف عبد الرزاق 5880

باب متى تلقى الزكاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " قَالَ: " وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.