مصنف عبد الرزاق 5880
باب متى تلقى الزكاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " قَالَ: " وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.