مصنف عبد الرزاق 5816
باب زكاة الفطر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ مَعْمَرٌ: " هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.