دليل

مصنف عبد الرزاق 5816

باب زكاة الفطر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ مَعْمَرٌ: " هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.