دليل

مصنف عبد الرزاق 5693

باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ: " يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، يَدْعُو بِدَعَوَاتٍ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.