مصنف عبد الرزاق 5693
باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ: " يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، يَدْعُو بِدَعَوَاتٍ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.