دليل

مصنف عبد الرزاق 5706

باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.