مصنف عبد الرزاق 5706
باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.