دليل

مصنف عبد الرزاق 5829

باب هل يؤديها أهل البادية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.