دليل

مصنف عبد الرزاق 5753

باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.