مصنف عبد الرزاق 5797
باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصْرٍ غَيْرِ مِصْرِي، فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي، فَأُؤَدِّي الْفِطْرَ بِهِ - أَوْ أُؤَدِّي - بِمِكْيَالِ مِصْرِي ؟ قَالَ: " مَا عَلَيْكَ إِلَّا ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ " قَالَ: كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْغَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.