مصنف عبد الرزاق 5726
باب التكبير في الصلاة يوم العيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ذَكَرَ أَنَّ زِيَادًا،
سَأَلَ مَسْرُوقًا عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ قَالَ: " يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْآخِرَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَرْكَعُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.