مصنف عبد الرزاق 5895
باب الزينة يوم العيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ،
أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا أَمَرَهُنَّ فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى يَقُولُ: " يَوْمُ عِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.