مصنف عبد الرزاق 5699
باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنَزَةٍ فَيَرْكُزُهَا فِي الْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.