مصنف عبد الرزاق 5805
باب زكاة الفطر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ، صَاعًا صَاعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.