دليل

مصنف عبد الرزاق 5800

باب زكاة الفطر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.